Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2750

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

إذًا هناك خروج إلى الاستسقاء، ولم يقل: إلى صلاة الاستسقاء، والمؤلف له غاية وغرض من ذلك، قال: (الخُرُوجَ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ)؛ لأن الاستسقاء قد يكون بالصَّلاة، وقد يكون بالدعاء بعد الصلاة، وقد يكون بالدعاء مطلقًا (¬١)، فالمؤلف هنا قال: (الخُرُوجَ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ)، ولم يقل: الخروج إلى صلاة الاستسقاء؛ لأن الصلاة فيها خلاف (¬٢) سيذكره المؤلف، وهذا الخلاف في صلاة الجماعة، وإلا فإن أبا حنيفة ﵀ يرى صلاة الاستسقاء، لكن لا يراها جماعة (¬٣)، وليس كما ذكر المؤلف، بل تحقيق

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2750 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.