Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2789

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

رسول اللَّه ﷺ كانت له حُلَّة، وكان يلبسها في العيدين وفي الجمعة (¬١).

وفي حديث عائشة الذي مَرَّ بنا -ونحن نبين مسائل صلاة الجمعة- أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ما بالُ أحدِكم لو اتَّخذ ثوبًا غير ثوب مهنته لجُمُعته وعِيده" (¬٢).

فالمسلم إذًا مطالب دائمًا بأن يكون نظيفًا، ولا سيما في المقام الذي يناجي فيه ربه ﷿؛ فإن الصلاة -كما هو معلوم- هي أقرب وسيلة يناجي فيها العبد ربَّه، ولا شك أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

* قوله: (وَأَنَّهُمَا بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ).

أما كونهما بلا أذان ولا إقامة، أولًا: هل يُشرع الأذان والإقامة في صلاة العيدين، كما يُشرع ذلك في الصلوات المفروضة؟ الجواب: لا.

وإذا قلنا بأنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة في صلاة العيدين، فهل تكون صلاة العيدين كصلاة الكسوف ينادى لها: الصلاة جامعة، أو لا؟

من العلماء من قال بذلك، وأذكر منهم الشافعية (¬٣)، وأكثر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2789 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.