Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2836

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

لكن يبقى أمر آخر: هل الاستيطان (¬١) -أيضًا- شرط في صلاة العيدين كالحال بالنسبة للجمعة؟

معلوم أن الاستيطان ليس شرطًا عند الشافعية (¬٢)، وهو شرط عند غيرهم، ومن هنا وقع الخلاف؛ فالحنفية (¬٣) يرون أن الاستيطان شرط في صلاة العيدين، ويوافقهم الحنابلة في رواية (¬٤)، ويخالفونهم في رواية أُخرى (¬٥).

هذا كل ما يدون حول ما يتعلَّق بحكم صلاة العيدين، وما يرتبط بذلك من شروط، أردنا أن نبينها بيانًا شافيًا لِتُعلم.

وسيأتي الكلام عن صلاة العيدين إذا فاتت الإنسان؛ فالحنابلة (¬٦) -مثلًا- الذين يقولون بأنها فرض كفاية، يقولون: لو فاتت الإنسان فإن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها، وآراؤهم في ذلك أربعة:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2836 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.