Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2837

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

١ - مَن فاتته صلاة العيدين تَسقط عنه.

٢ - يَقضيها أربعًا.

٣ - يقضيها ركعتين كبقية النوافل والتطوعات.

٤ - يقضيها على هيئة صلاة العيدين، كما لو كان مع الإمام، وهذا يَعرض له المؤلف -إن شاء اللَّه- ونبينه.

* قوله: (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّيهَا الحَاضِرُ وَالمُسَافِرُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١)، وَالحَسَنُ البَصْرِيُّ (¬٢)).

وهي أيضًا رواية -كما قلنا- للإمام أحمد (¬٣).

* قوله: (وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّهُ يُصَلِّيهَا أَهْلُ البَوَادِي، وَمَنْ لَا يُجَمِّعُ، حَتَّى المَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا) (¬٤).

فالشافعية إذًا -كما هو ظاهر- يرون أن صلاة العيدين لا يختص بها الحاضر، والقائلون بأن المسافر يصليها قالوا: لم يعرف أن رسول اللَّه ﷺ ولا أصحابه صلوها في سفر، فصلاتهم كانت قاصرة على الحَضَر، أما أهل البوادي والمسافرون والمرأة فلا.

لكن الشافعية يقولون: هذا عمل خير، هذه صلاة فيها خير، صلاة مشروعة، سنة مؤكدة، فينبغي أن يؤديها هؤلاء، وهذه فيها حمد للَّه وثناء عليه وتكبير له ﷾ إذًا ينبغي أن يتساوى فيها المؤمنون في أي مكان كان.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2837 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.