Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2840

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

والأشباه والنظائر، يقصدون به إمام الحرمين (¬١)، ولا يقصدون به الإمام الشافعي عند الشافعية مثلًا.

* قوله: (لِلنِّسَاءِ فِي العِيدَيْنِ وَالجُمُعَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ "أَنَّهُ ﵊ أَمَرَ النِّسَاءَ بِالخُرُوجِ لِلْعِيدَيْنِ") (¬٢).

هذا الحديث الذي أشرتُ إليه حديث أم عطية المتفق عليه، وقد رواه -أيضًا- غير الشيخين، لكن نحن نقول: متفق عليه، ويكفي هذا.

حديث أم عطية هو الذي أشرت إليه، وهو الذي قالت فيه: "أَمرنا رسولُ اللَّه ﷺ أن نُخرجهن إلى العيدين، أو لصلاة العيدين"، ثم ذكرت العواتق والحيض، يعني: ذوات الحيض؛ أي: اللاتي أصابهن الحيض، وذوات الخدور، يعني: العواتق والحُيَّض وذوات الخدور (¬٣).

إذًا هنا خص النساء في صلاة العيدين بما لم يخصهن به رسول اللَّه ﷺ، ولذلك نجد أن رسول اللَّه ﷺ عندما خطب الرجال انتقل فوعظ النساء، ومن هنا أخذ العلماء فرعًا من هذه المسألة، قالوا: لو أن الإمام خطب الرجال، ثم بعد ذلك قَدِم أناس لم يسمعوا الخطبة هل له أن يخطب؟ قالوا: نعم (¬٤)، له أن يَخطبهم؛ لأنهم بحاجة إلى التذكير، لأن الخطبة تشتمل على حمد اللَّه. . .، ولذلك يقول العلماء: الأولى أن تكون

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2840 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.