Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2859

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

في المسجد يصليها أربعًا؛ لأن الأصل أن تُصلى في المصلى، وأظن أن هذه رواية في مذهب مالك.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ أَصْلًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ) (¬١).

وهي -أيضًا- رواية للإمام أحمد (¬٢)

* قوله: (وَحَكَى ابْنُ المُنْذِرِ عَنْهُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ) (¬٣).

يعني: عن الإمام مالك.

* قوله: (فَمَنْ قَالَ: أَرْبَعًا شَبَّهَهَا بِصَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَهُوَ تَشْبِيهٌ ضَعِيفٌ).

يقول عنه: (تَشْبِيهٌ ضَعِيفٌ)؛ لأن وجهة المُؤلف مَبنية على المعقول، هو يقول: (تشبيه ضعيف)؛ لأن صلاة الجمعة لها بدل، فهو بنى على البدل، وبدلها الظهر وهو أربع، لكن هذه ليس لها بدل، هذا هو تعليله، لكن عندنا آثار عن السلف، فنأخذ بها، فتدعم هذا القياس الذي يرى أنه ضعيف.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2859 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.