Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2860

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّاهُمَا الإِمَامُ، فَمَصِيرًا إِلَى أَنَّ الأَصْلَ هُوَ أَنَّ القَضَاءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَةِ الأَدَاءِ).

هذا هو الأصل، ما دامت تؤدى على هذه الصفة وعلى هذا الشَّكل مع الإمام، فكذلك -أيضًا- في القضاء يُؤديها كما كانت.

* قوله: (وَمَنْ مَنَعَ القَضَاءَ، فَلِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهَا صَلَاةٌ مِنْ شَرْطِهَا الجَمَاعَةُ وَالإِمَامُ كَالجُمُعَةِ).

وحتى مَن يقول بأنها فرض كفاية، قال: فرض الكفاية إذا قام به البعضُ سقط عن البقية، وهذه قد قام به جماعة من المسلمين، فسقط الواجب عن بقيتهم.

* قوله: (فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا رَكْعَتَيْنِ وَلَا أَرْبَعًا؛ إِذْ لَيْسَتْ هِيَ بَدَلًا مِنْ شَيْءٍ، وَهَذَانِ القَوْلَان هُمَا اللَّذَان يَتَرَدَّدُ فِيهِمَا النَّظَرُ).

كأن المؤلف يريد أن يقول: ينبغي أن يقف الفقيه عند هذين القولين؛ قول من يقول: لا قضاء، وقول من يقول: يقضيها على صفتها المعينة، أما من يقول بأنه يصليها أربعًا، فهو يقول: لا وجه له من النظر؛ هذا هو رأيه.

* قوله: (أَعْنِي: قَوْلَ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلَ مَالِكٍ، وَأَمَّا سَائِرُ الأَقَاوِيلِ فِي ذَلِكَ فَضَعِيفٌ لَا مَعْنَى لَهُ، لِأَنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ بَدَلٌ مِنَ الظُّهْرِ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ بَدَلًا مِنْ شَيْءٍ).

على كل حال نحن نقول: عفا اللَّهُ عن المؤلف؛ لأن هذا قول لصحابيين: عبد اللَّه بن مسعود، حيث قال: يقضيها كما يَقضي الجمعة (¬١)، وعلي بن أبي طالب عندما وكل إلى رجل يصلي بضعفة المسلمين (¬٢) أَمَرَه أن يصليها أربعًا، إذًا له دليل.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2860 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.