Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2862

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

* قوله: (فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَجَابِر (¬١)، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (¬٢)).

وقال به -أيضًا- كثير من الصحابة ومن التابعين، وكذلك -أيضًا- الإمام الشافعي فهذا هو مذهبه المعروف في هذه المسألة، وهو سيعلق -أيضًا- على أصحاب المذاهب.

* قوله: (وَقِيلَ: يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَنَسٍ وَعُرْوَةَ (¬٣)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤)).

المعروف من مذهب الشافعي: أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها على أنها صلاة ثابتة تسبقها، والمعروف في مذهب الإمام الشافعي كذلك ﵀ أن ذلك الوقت ليس وقت نهي، فله أن يصلي في الوقت السابق لها،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2862 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.