Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2863

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثامن في صلاة العيدين

والوقت اللاحق لها، لا أنها صلاة ذات علاقة بصلاة العيدين، هذا هو المعروف في مذهب الشافعي.

* قوله: (وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا، وَلَا يَتَنَفَّلَ قَبْلَهَا).

لأنه ثبت أن الرسول ﷺ عندما رجع إلى بيته صلى، لكن تلك الصلاة التي صلاها لم تكن لأجل العيدين، ومعلوم أن ذاك الوقت تُصلى فيه صلاة الضحى.

* قوله: (وَقَالَ بِهِ الثَّوْرِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ (¬١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ -أَيْضًا- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٣). وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِي المُصَلَّى أَوْ فِي المَسْجِدِ).

هذا التفريق معروف في مذهب المالكية (¬٤)؛ فإنهم يفرقون بين أن تكون الصلاة في المُصلى الذي تصلى فيه صلاة العيد -وهو الأصل عندهم- وبين أن تكون في المسجد، فإن كانت في المصلى فلا صلاة بعدها ولا قبلها؛ لأن رسول اللَّه ﷺ لم يُعرف عنه أنه صلى صلاة

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2863 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.