والوقت اللاحق لها، لا أنها صلاة ذات علاقة بصلاة العيدين، هذا هو المعروف في مذهب الشافعي.
* قوله: (وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا، وَلَا يَتَنَفَّلَ قَبْلَهَا).
لأنه ثبت أن الرسول ﷺ عندما رجع إلى بيته صلى، لكن تلك الصلاة التي صلاها لم تكن لأجل العيدين، ومعلوم أن ذاك الوقت تُصلى فيه صلاة الضحى.
* قوله: (وَقَالَ بِهِ الثَّوْرِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ (¬١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ -أَيْضًا- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٣). وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِي المُصَلَّى أَوْ فِي المَسْجِدِ).
هذا التفريق معروف في مذهب المالكية (¬٤)؛ فإنهم يفرقون بين أن تكون الصلاة في المُصلى الذي تصلى فيه صلاة العيد -وهو الأصل عندهم- وبين أن تكون في المسجد، فإن كانت في المصلى فلا صلاة بعدها ولا قبلها؛ لأن رسول اللَّه ﷺ لم يُعرف عنه أنه صلى صلاة