Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الوضوء
  2. مراحل وضع القواعد الفقهية

ابن عمر (¬١)، وعن بعض الصحابة، وعن بعض التابعين (¬٢)، المَسح أعلى

الخفِّ وأسفله، ونُقل عن بعض الفقهاء (¬٣): أنّه يقتصر المسح على أعلى

الخفِّ.

إذًا لدينا الآن قولان:

القول الأول: هو قول المالكية والشافعية (¬٤): وهو أنَّ الواجب هو مسح أعلى الخف، وأنه يضاف إلى ذلك مسح أسفله استحبابًا بالنسبة للأسفل.

القول الثاني: قول الحنفية والحنابلة (¬٥): الذين يرون الاقتصار على أعلى الخف دون استحباب أسفله، وقوفًا عند هذا النص وعند غيره من الأحاديث، وإن كان بعضها لا تخلو من مقال في صفة مسح رسول الله ﷺ عندما وضع أصابعه، وفي أحاديث المغيرة وغيره إن الرسول ﷺ وضع يديه على أطراف الأصابع فمسح فقال الراوي: كأني انظر إلى أثر أصابم رسول الله ﷺ على الخفين (¬٦).

إذًا حديث عليّ ﵁ نصٌّ صريحٌ في أنَّ المسح يقتصر على أعلى الخف، وهذا دليل لمن قال: بتجاوز ذلك إلى أسفل الخفّ.

ثم يأتون إلى القياس فالذين يقولون بالتعميم يقولون: مسح الخف بدلٌ من الوضوء، والوضوء الذي هو غسل القدمين إنما يُعمَّم فيه ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 297 (SanadKitab #1149, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.