Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 298

  1. كتاب الوضوء
  2. مراحل وضع القواعد الفقهية

وهذا يُعترض عليهم، بأنهم لا يرون: مسح العقبين ولا الطرفين، فهناك مواضع لا يمسح فيها في الخفين، بل إنّ الشافعية يرون (¬١): الواجب أن يُمسحَ على جزء أقل ما يُسمّى بمسح.

ولكن ما هو القدر الذي يُمسح؟ والجواب: هذا محلُّ خلاف بين العلماء.

إذًا الرأي الأول: وجوب المسح على أعلى الخف مع استحباب أسفله، ودليلهم هذا الحديث الضعيف.

ويُضاف إلى ذلك قياس مسح الخفين على الوضوء من حيث التعميم.

والاخرون استدلوا بحديث عليّ ﵁ وقالوا: هو حديث صحيح، وهو نصّ في المُدْعَى فينبغي الوقوف عنده.

ثم يقولون: تلتقي الآراء في أنّ من مسح على بعض الخفّ أجزأه، ولا يَلزم القول بمسح جميعه، فالشافعية يرون (¬٢): أنّ المسح هو أقلُّ ما يطلق عليه مسح، يعني: لو مسح بعض أعلى الخفّ لكفاه هذا، والحنابلة لا يرون (¬٣): أن الواجب في ذلك مسح أكثره، والمالكية يرون (¬٤): تعميم مسح الأعلى، والحنفية (¬٥) يحدونه بثلاثة أصابع، وسبب ذلك عند الحنفية:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 298 (SanadKitab #1149, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.