Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 2962

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الثاني في غسل الميت
  3. الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت

اختلفوا في الرجعية:

فقال مالك: أنه يُغَسِّلها وأنها تُغَسِّله إن كان الطلاق رجعيًّا، وهو قول أبي حنيفة.

وقال بعضهم: لا تُغسِّله وإن كان الطلاق رجعيًّا، قال وهو قياس من قول مالك؛ لأنه ليس له أن يراها عنده، وهو قول الشافعي.

* قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ الْغَاسِلِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَقَالَ قَوْمٌ (¬١): مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَقَالَ قَوْمٌ (¬٢): لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِحَدِيثِ أَسْمَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٣). وَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ: فَإِنَّهَا لَمَّا غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ ﵁ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ قَالُوا: لَا. وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي هَذَا صَحِيحٌ (¬٤). وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 2962 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.