Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3000

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

ويُصلَّى على النبي ﷺ كالصلاة في التشهد، ثم يُكبِّر التكلبيرة الثالثة، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين وللميت، ثم بعد ذلك يُكبِّر التكبيرة الرابعة (¬١).

هل يسكت بعد الرابعة -كما هو قول بعض العلماء- هُنية ثم يُسلم، أو يذكر شيئًا من الدعاء؛ بَعْضهم يرى أنه يدعو فيقول: "ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار" (¬٢)، وبعضهم يقول: "اللَّهمَّ لا تحرمنا أَجْرَهم، ولا تَفتنَّا بعدهم" (¬٣)، وبعضهم يرى أنه يُكبِّر، ثم يسكت قليلًا، ثم يُسلِّم ولا يذكر شيئًا (¬٤).

* قوله: (. . . فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَى سَبْعٍ -أَعْنِي: الصَّحَابَةَ ﵃) (¬٥).

ويَعْني بالصدر الأول: الصحابة ﵃.

* قوله: (وَلَكِنَّ فُقَهَاءَ الأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الجَنَازَةِ أَرْبَعٌ).

وفقهاء الأمصار هم الأئمة الأربعة، لكن لو زاد خامسةً، فإنَّ الصلاةَ صحيحةٌ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3000 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.