Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3005

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

على النسخ (¬١)، لكن كما ذكر المؤلف الذي استقرَّ عليه رأي جماهير الفقهاء (فقهاء الأمصار) هو الاقتصار على أربع تكبيرات.

* قوله: (وَهَذَا فِيهِ حُجَّةٌ لَائِحَةٌ لِلْجُمْهُورِ (¬٢)، وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ (¬٣)).

وَهَذِهِ مَسْألةٌ أُخرى تَتَعلَّق برفع اليدين، ومعلومٌ أنَّ هناك مواضع أربعة في الصلاة تُرْفع فيها الأيدي:

١. عند تكبيرة الإحرام، وهذا أمرٌ مُجْمعٌ عليه.

٢. عند الركوع.

٣. عند الرفع من الركوع.

٤. عند القيام من التشهُّد الأول.

هذه هي المواضع الأربعة في غير صلاة الجنازة، لكن المؤلف سيتكلم عن صلاة الجنازة، وأيضا اختلف العلماء فيما هو المستحب، هل يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه؟ فالجمهور إلى المنكبين، والحنفية إلى الأذنين، وكلها وردت فيها أحاديث صحيحة (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3005 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.