Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3019

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

المرأة، وقد يوجد مع الرجال والنساء صبيان، فهل يُوضَع الصبيان وسطًا بين الرجال والنساء، فيكون الرجال أولًا، ثم الصبيان، وتكون النساء إلى القبلة أقرب، والرجال مما يلي الإمام؟ هذا قَولٌ.

وَقَولٌ آخَر: أنه يُصلَّى على الرجال وَحْدهم، وعلى النساء وحدهم؛ خروجًا من الخلاف، ومنهم من قال بالعكس، يكون النساء إلى جهة الإمام، والرجال إلى جهة القبلة؛ لأن الأصل هو تقديم الرجال، لكن القول الصحيح في نظري أن يكون الرجال إلى جهة الإمام، ثم يلي بعد ذلك النساء (¬١).

* قوله: (إِذَا اجْتَمَعُوا عِنْدَ الصَّلَاةِ).

وقد وردت في ذلك عدة أحاديث كما سيذكرها المؤلف، أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب ﵁، وابنة علي ابن أبي طالب لما توفيت مع ابنها زيد، كيف تمَّ وَضْعُ جِنَازَتهما؟ (¬٢).

* قوله: (فَقَالَ الأَكْثَرُ: يُجْعَلُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3019 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.