Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3020

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

وَقَالَ قَوْمٌ بِخِلَافِ هَذَا (¬١))

يَعْني: علَى العكس من ذلك.

* قوله: (أَيْ: النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالرِّجَالُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ)، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يُصَلَّى على كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ، الرِّجَالُ مُفْرِدُونَ، وَالنِّسَاءُ مُفْرِدَاتٌ (¬٢)، وَسَبَبُ الخِلَافِ: مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3020 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.