Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3026

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (¬١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْتَظِرُ حَتَّى يُكَبِّرَ الإِمَامُ وَحِينَئِذٍ يُكَبِّرُ (¬٢)، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ (¬٣)، وَالقِيَاسُ التَّكْبِيرُ قِيَاسًا عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي المَفْرُوضَةِ).

فَالقيَاس فِي هذا المقام، هل يُكبِّر المأموم في أيِّ جُزْءٍ ليدرك الإمام فيه؛ كالحال بالنسبة للصَّلوات المفروضة؛ فإنك تدخل مع الإمام في أيِّ جزءٍ من أجزائه ولا تنتظر؛ فلو جئتَ والإمام ساجد لا تنتظر حتى يقوم الإمام، وإنما تدخل معه في الصلاة.

* قوله: (وَاتَّفَقَ مَالِكٌ (¬٤) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٥). . . . . .

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3026 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.