Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3027

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

وَالشَّافِعِيُّ (¬١) عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ).

ولذلك، لم يَذْكر أحمد، وربما يتصور البعض أن هذا على خلاف عادته، واللَّه أعلم، لكن عدم ذكره لأحمد في محله؛ لأن أحمد يرى أن مَنْ فاته التكبير أو بعض التكبير وسلَّم، فإن صلاته تصح (¬٢).

* قوله: (إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى أَنْ يَدْعُوَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ المَقْضِيِّ (¬٣)، وَمَالِكٌ (¬٤) وَالشَّافِعِيُّ (¬٥) يَرَيَانِ أَنْ يَقْضِيَهُ نَسَقًا).

وأيضًا على الرواية المعروفة عند الإمام أحمد، وهي المشهورة (¬٦) أن الإنسان يقضي ما فاته نسقًا على ما قاله الإمام مالك والشافعي في هذا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3027 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.