Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3030

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

صلَّى على قَبْرٍ بعد شهر، ولا ننسى أنه صلَّى على شهداء أُحُد بعد ثمانِ سنوات من شهادتهم؛ يعني من موتهم شهداء (¬١).

* قَالَ: (لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ (¬٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ إِلَّا الوَلِيُّ فَقَطْ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ (¬٣)).

لأنَّ أبَا حنيفة يرَى أن الوليَّ له ميزة يختص بها؛ لأنه ولي الميت، فله من الخصيصة ما لا يشركه فيها غيره، ولذلك يصلي عليه، أما جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أن الصلاة جائزة لكلِّ من فاته أن يصلي على الميت.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3030 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.