Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3031

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

* قَالَ: (وَكَانَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهَا غَيْرَ وَليِّهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١) وَأَحْمَدُ (¬٢) وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ (¬٣): يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ).

ويقصد بـ "داود": داود الظاهري، الإمام، صاحب المذهب المعروف الذي يُنْسب إليه الظاهرية، وهم الذين يقولون بظواهر النصوص.

* قوله: (وَاتَّفَقَ القَائِلُونَ بِإِجَازَةِ الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ حُدُوثُ الدَّفْنِ، وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ المُدَّةِ، وَأَكْثَرُهَا شَهْرٌ (¬٤)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3031 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.