Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3047

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

أَهْلِ البَغْيِ وَالبِدَعِ (¬١)، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَاةِ. . .).

أمَّا أهل الكبائر، فأكثر العلماء على صحة الصلاة عليهم، وأبو حنيفة يستثني من أولئك المحاربين الذين يخرجون على المؤمنين، وكذلك البغاة؛ لأنهم تَشبَّهوا بأهل دار الحرب (¬٢)، وَالإمَامُ مَالِكٌ استثنى من ذلك مَنْ أُقِيمَ عليه الحَدُّ؛ أي: حد القتل، كالزَّانِي الثيِّب إذا قتل حدًّا (¬٣).

قَالَ: (أَمَّا فِي أَهْلِ البِدَع، فَلِاخْتِلَافِهِمْ فِي تَكْفِيرِهِمْ بِبِدَعِهِمْ، فَمَنْ كَفَّرَهُمْ بِالتَّأْوِيلِ البَعِيدِ، لَمْ يُجِزِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ إِذْ كَانَ الكُفْرُ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ تَكْذِيبُ الرَّسُولِ لَا تَأْوِيلُ أَقْوَالِهِ ﵊ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ جَائِزَةٌ).

والمُؤلِّف هنا يُشير إلى مسألة: هل هناك فرق بين مَنْ يقع في الكفر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3047 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.