Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3048

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

في بعض المسائل متأولًا كالذين يتأولون بعض الصفات، وأخطر من أولئك الذين ينفون القدرَ، وكذلك أمثال الجبرية والجهمية، وهؤلاء الذين تَكلَّم عنهم العلماء، والذين قالوا بخلق القرآن أيضًا. . . أمثال هؤلاء اختلف العلماء فيهم من حيث التكفير وعدمه، إذًا هؤلاء متأولون، وهم لا شك أخطؤوا الصواب، وتجاوزوا الطريق السوي في هذا الأمر، وبين من يُعْلن الكفر صريحًا؟ من العلماء مَنْ توقَّف في الصَّلاة على هؤلاء المتأولين (¬١)، ومن العلماء مَنْ رأى أنه يُصلَّى عليهم ما داموا ينطقون بالشهادتين (¬٢).

* قوله: (وَإِنَّمَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ) (¬٣)؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3048 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.