Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3059

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

* قوله: (فَصَلَّى عليه النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: "إِنَّ هَذَا عَبْدٌ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِ" (¬١)، وَكِلَا الفَرِيقَيْنِ يُرَجِّحُ الأَحَادِيثَ الَّتِي أَخَذَ بِهَا).

لكن الظاهر لنا هو رجحان مذهب أو قول مَنْ قال: إن الشهيد في المعركة لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه.

* قوله: (وَكَانَتِ الشَّافِعِيَّةُ تَعْتَلُّ (¬٢) بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا وَتَقُولُ (¬٣): يَرْوِيهِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ (¬٤)).

الشافعية والحنابلة ممن يرون أنه لا يغسل الشهيد في المعركة ولا يصلى عليه، ولذلك قال: تعتل الشافعية، فيذكرون علة قادحة في حديث

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3059 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.