* قوله: (فَصَلَّى عليه النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: "إِنَّ هَذَا عَبْدٌ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِ" (¬١)، وَكِلَا الفَرِيقَيْنِ يُرَجِّحُ الأَحَادِيثَ الَّتِي أَخَذَ بِهَا).
لكن الظاهر لنا هو رجحان مذهب أو قول مَنْ قال: إن الشهيد في المعركة لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه.
* قوله: (وَكَانَتِ الشَّافِعِيَّةُ تَعْتَلُّ (¬٢) بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا وَتَقُولُ (¬٣): يَرْوِيهِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ (¬٤)).
الشافعية والحنابلة ممن يرون أنه لا يغسل الشهيد في المعركة ولا يصلى عليه، ولذلك قال: تعتل الشافعية، فيذكرون علة قادحة في حديث