Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3060

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

عبد اللَّه بن عباس حتى يقدِّموا عليه الحديث الأول الذي رواه أبو داود، ولا شك أن حديث: "لم يُغسَّلوا، ولم يصلَّ عليهم"، أصح وأقوى من تلك التي ورد فيها الصلاة والغسل.

* قَالَ: (وَكَانَ قَدِ اخْتَلَّ آخِرَ عُمُرِهِ، وَقَدْ كَانَ شُعْبَةُ يَطْعَنُ فِيهِ. وَأَمَّا المَرَاسِيلُ فَلَيْسَتْ عِنْدَهُمْ بِحُجَّةٍ).

ومَسْألة الاحتجاج بالمرسل من عدمه إنما هي مسألة خلافية، فالشافعيَّة لا يحتجُّون بالمرسل (¬١)، وبعض العلماء يحتجُّون به (¬٢)، لكن لدينا حديث صحيح في هذه المسألة فيقدم، ولذلك نقول: الراجح في هذه المسألة هو أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل، ولا يصلى عليه.

قال ﵀: (وَاخْتَلَفُوا مَتَى يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ)؟

وَالمؤلِّف يقصد بذلك الطفل عمومًا، فهل يُصلَّى على الطفل إذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3060 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.