Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3061

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

خَرَج من بُطن أُمِّه فاستهلَّ صارخًا؟ أَوْ أن يُصلَّى عليه مطلقًا ولو خرج ميتًا؟ أو يصلَّى على السِّقْط؛ أي: الذي بدأت خلقته؟ فالذي خلِّق ومضى عليه أربعة أشهر، كما جَاءَ فِي الحديث: "إنَّ أَحدَكُمْ يخلق في بطن أُمِّه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح" (¬١)، ونفخت فيه الروح، وبدأت علامات الخلقة عليه، نجد أن الحنابلة يرون أن مَنْ بلغ أربعة أشهر يصلَّى عليه (¬٢)، ومن العلماء مَنْ قال: لا يصلى عليه حتى يستهل؛ أي: يخرج من بطن أمه حيًّا (¬٣).

* قَالَ: (فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا (¬٤))؛ لأنه وَرَد في ذلك حديث: "لَا يُصلَّى على الطِّفل، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهلَّ" (¬٥)، وهذا الحديث ضعيف، لَكن جاء في حديث آخر صحَّحَ العلماء سندَه أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "الطفل يصلى عليه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3061 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.