وفى روايةٍ: "السِّقْط يصلى عليه" (¬١).
* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ (¬٣)).
لَكن مَذْهب الحنفيَّة فيه تفصيل، فلو أنه وُلِدَ ميتًا، لا يُصلَّى عليه (¬٤).
* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ).
وهذا هو مذهب الحنابلة، ونص عليه الإمام أحمد (¬٥).