* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الوَقْتِ الَّذِي تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَهِيَ: وَقْتُ الغُرُوبِ وَالطُّلُوعٍ وَزَوَالِ الشَّمْسِ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا، وَأَنْ نَقْبُرَ مَوْتَانَا". الحَدِيثَ (¬١). وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُصَلَّى فِي الغُرُوبِ).
هاهنا أورد المصنف طرفًا من الحديث، كأنه يكتفي ببعضه عن ذكر كله، وقد أوردناه تامًّا.
* قول: (وَالطُّلُوعِ فَقَطْ، وَيُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ) (¬٢).
والعلة في هذا: -كما جاءت في الحديث- أن الشمس حين تطلع فإنها تطلع بين قرني شيطان (¬٣)؛ وأنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار حينئذ.
وربما قد رأى الإخوة الذين سافروا إلى بلاد كبلاد الهند أن