Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3083

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة

المشركين والوثنيين هناك يتحيَّنون لعبادتهم وقت طلوع الشمس ووقت غروبها.

* قوله: (وَبَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يَكُنِ الإِسْفَارُ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ فِي الأَوْقَاتِ الخَمْسَةِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَغَيْرُهُمْ (¬١)، وَهُوَ قِيَاسُ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ (¬٣)؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ خَارِجٌ عَلَى النَّوَافِلِ لَا عَلَى السُّنَنِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3083 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.