معلوم أن الشافعية انفردوا بهذه المسألة، وليس هذا فقط في صلاة الجنازة، وقد رجَّحنا مذهب الشافعية، ورجحه أيضًا المحققون من العلماء (¬١): أن كل صلاة ذات سبب غير القرانة تُصلى في أي وقت؛ كتحية المسجد.
أما الصلوات المكتوبة فإنها تُؤدى في أي وقت من الأوقات؛ لأن النص ورد بذلك، قال ﵊: "مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيها فلْيُصلِّها متى ذكَرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك" (¬٢).
قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3084 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3078)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.