(الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّلَاة
وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي المَسْجِدِ، فَأَجَازَهَا العُلَمَاءُ، وَكَرِهَهَا بَعْضُهُمْ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١)، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (¬٢).
كره الحنفية والمالكية صلاة الجنازة في المسجد على تفصيلٍ في مذهبهم، وأجازها الشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) دون كراهة.