Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3086

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الرابع في مواضع الصلاة

* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ (¬١)).

يعني: أنه قد رُوي نصٌّ عن الإمام مالك أنه قال بكراهتها.

* قوله: (وَتَحْقِيقُهُ: إِذَا كَانَتِ الجَنَازَةُ خَارِجَ المَسْجِدِ وَالنَّاسُ فِي المَسْجِدِ).

إذا كانت الجنازة خارج المسجد، ووُجد أُناس يصلون في داخل المسجد، فصلوا عليها، جازت الصلاة (¬٢).

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ، فَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي المَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ لَهُ) (¬٣).

المؤلف ذكر رواية مالك ولم يأتِ برواية مسلم (¬٤). وقد ذكرنا الاثنتين معًا: رواية مالك التي جاء في أولها: "طلب عائشة أن يُمر عليها بجنازةِ سعد بن أبي وقاص"، ورواية مسلم بدأت لما أنكر الناس: "ما أسرع ما نسي الناس" (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3086 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.