Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3103

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة

قام يتوضأ أو ذهب في طلب الماء لفاتته الجنازة، فهل يتيمم؟ فالمسألتان مختلفتان، وينبغي التنبه لهذا.

فإذا كان سبب ترك التطهر هو خشية فوات وقت الصلاة على الجنازة؛ فهذه هي المسألة التي ساقها المؤلف، وهي مما اختلف فيه العلماء:

فالحنفية (¬١) يقولون: يتيمم ويصلي.

وجمهور العلماء يقولون (¬٢): بل ينتظر حتى يتوضأ ثم يصلي على الجنازة.

أما لو وُجد مانع يمنعه من الماء؛ كأن يكون الماء باردًا، أو يحول بينه وبينه حائل: كعدو يتربص به، أو سبع أو نحوه، أو كان يلحقه ضرر من استعمال الماء، فيتيمم باتفاق.

فالمسائل أحيانًا قد تتداخل وتتشابه؛ فينبغي على طالب العلم أن يحرر المسألة قبل الشروع في بحثها، ويعرف الفروق التي تكون بين المتشابهات من المسائل، ونحو ذلك.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: قِيَاسُ ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ، فَمَنْ شَبَّهَهَا بِهَا أَجَازَ التَّيَمُّمَ -أَعْنِي: مَنْ شَبَّهَ ذَهَابَ الوَقْتِ بِفَوَاتِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ- وَمَنْ لَمْ يُشَبِّهْهَا بِهَا، لَمْ يُجِزِ التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَةِ، أَوْ مِنْ سُنَنِ الكِفَايَةِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَشَذَّ قَوْمٌ، فَقَالُوا: يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3103 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.