Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3104

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة

وسبقت الإشارة إلى أنه منسوب لابن جرير (¬١)، وأنه قول ضعيف مردود.

* قوله: (وَهَؤُلَاءِ ظَنُّوا أَنَّ اسْمَ الصَّلَاةِ لَا يَتَنَاوَلُ صلَاةَ الجَنَازَةِ، وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الدُّعَاءِ، إِذْ كَانَ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ، وَلَا سُجُودٌ).

وجهة الذين قالوا بأن الطهارة لا تشترط للجنازة: أنها ليست بصلاة؛ إذ كل ما فيها إنما هو فى دعاء، وهذا غير صحيح؛ لأن صلاة الجنازة -كما هو معلوم- لا تقتصر على الدعاء فقط، وإنما فيها ما في الصلاة من أركان وواجبات، ففيها قيام، وتكبير، وقراءة، وتسليمٌ من الصلاة؛ فقد اشتملت على جملةٍ من أحكام الصلاة، وعليه فهي صلاة.

واللَّه ﷾ يقول عن صلاة الجنازة: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤]، فسماها اللَّه تعالى في كتابه صلاة، ورسول اللَّه ﷺ قال: "صلوا على صاحبكم" (¬٢) وقال: "مَن صلَّى على جِنازةٍ فله قِيراطٌ" (¬٣)، والنصوص في ذلك كثيرة جدًّا، فهي صلاة إذن ولها ما للصلاة من أحكام.

واللَّه ﷾ يقول في شأن الصلاة: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].

وفي سورة المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]؛ فما دامت صلاة الجنازة من الصلوات المشروعة فلا تصح بغير طهارة شأن سائر الصلوات.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3104 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.