Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3140

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة

في النصرانية (¬١)، فأرسل إليهم عمر ﵁ يطلب منهم الجزية، فقالوا: ندفع لكم ما يدفعه أمثالنا، فقال عمر: لا نأخذ الزكاة من مشرك، فانحازوا إلى الروم، فأشار بعض أصحاب رسول اللَّه ﷺ على عمر ﵁ أن يرد أولئك الأقوام لأن لهم شوكة وقوة، فاقتنع عمر ﵁ بذلك فردهم، وضعَّف الزكاة عليهم (¬٢)؛ أي: فجعلها جزية ضعَّفها عليهم.

من هذه المسألة تفرعت مسألة أُخرى لم يذكرها المؤلف: اختلف العلماء في جواز أن يبيع المسلم أرضه أو يؤجرها لذميٍّ (¬٣): بعض العلماء يكره ذلك وبعضهم يُجيز ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3140 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.