Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3141

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة

لكنْ إن تحقَّقت فيها الزكاة، فأكثر العلماء لا يرى فيها زكاة، وقاسوا ذلك على الماشية.

وبعضهم يرى: أن تضعَّف عليه الزكاة مقابل الجزية، فإذا كان في الأرض عشر يؤخذ عشران: الخمس، وإذا كان نصف عشر يؤخذ العشر. . . وهكذا.

* قوله: (وَلَيْسَ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ، وَإِنَّمَا صَارَ هَؤُلَاءِ لِهَذَا لِأَنَّهُ أَثْبَتَ أَنَّهُ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِهِمْ كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ مِثْلَ هَذَا هُوَ تَوْقِيفٌ) (¬١).

يقصد المؤلف ﵀ أنه لم يقف لمالكٍ ﵀ على قول في هذه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3141 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.