Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3142

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة

المسألة، لكن من المعلوم أن المالكية لهم آراء في هذه المسألة، بعضها يتفق مع آراء الأئمة الثلاثة.

* قوله: (وَلَكِنَّ الأُصُولَ تُعَارِضُهُ).

الأصول: أن الزكاة إنما تجب بمقادير معينة، وقد ضعف عمر على بني تغلب الزكاة، وهذا اجتهاد من عمر ﵁ فقد رأى أن المصلحة تقتضي هذا، وقد استشار الصحابة وعمل بمشورة من أشار عليه بذلك.

* قوله: (وَأَمَّا العَبِيدُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ فِيهِمْ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ، فَقَوْمٌ قَالُوا: لَا زَكَاةَ فِي أَمْوَالِهِمْ أَصْلًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ (¬١) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكٍ (¬٢) وَأَحْمَدَ (¬٣) وَأَبِي عُبَيْدٍ (¬٤) مِنَ الفُقَهَاءِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ زَكَاةُ مَالِ العَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٥) -فِيمَا حَكَاهُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3142 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.