ابْنُ المُنْذِرِ (¬١) - وَالثَّوْرِيُّ (¬٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٣)، وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى عَلَى العَبْدِ فِي مَالِهِ الزَّكَاةَ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬٤) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ (¬٥) مِنَ التَّابِعِينَ، وَأَبُو ثَوْرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ (¬٦)، وَأَهْلُ الظَّاهِر (¬٧) وَبَعْضُهُمْ).
يظهر لي أن المؤلف خلط مسألتين في مسألة واحدة:
* المسألة الأولى: هل تجب الزكاة على المملوك أو لا؟
جماهير العلماء: أنها لا تجب على المملوك؛ لأن ملكه ناقص، فهو مملوك لسيده فكيف يملك؟