Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3143

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة

ابْنُ المُنْذِرِ (¬١) - وَالثَّوْرِيُّ (¬٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٣)، وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى عَلَى العَبْدِ فِي مَالِهِ الزَّكَاةَ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬٤) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ (¬٥) مِنَ التَّابِعِينَ، وَأَبُو ثَوْرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ (¬٦)، وَأَهْلُ الظَّاهِر (¬٧) وَبَعْضُهُمْ).

يظهر لي أن المؤلف خلط مسألتين في مسألة واحدة:

* المسألة الأولى: هل تجب الزكاة على المملوك أو لا؟

جماهير العلماء: أنها لا تجب على المملوك؛ لأن ملكه ناقص، فهو مملوك لسيده فكيف يملك؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3143 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.