Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3175

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. القسم الثاني: أن توقف على إنسان أو أناس معينين.

معينةً، هي ذلك الوقت الذي استأجرتها فيه؛ سنة أو أكثر أو أقل، وعندما تستأجر دكانًا لمدة عامٍ فأنت ملكتَ منافعه لمدة عامٍ، لكن لو اشتريت هذا الدكان فأنت تملك أصله، وكذلك أيضًا تستفيد بمنافعه؛ بأن تُقيمه حانوتًا لك فتبيع فيه وتشتري، أو تُؤجّره على غيرك، إلى غير ذلك من الوسائل المباحة.

* قوله: (وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا عَلَى قَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ مِنَ الصِّنْفِ الَّذِينَ تُصْرَفُ إِلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ).

وأيضًا النوع الآخر أنها على أقوامٍ غير معيَّنين من الأصناف الثمانية الذين تُصرف إليهم الصدقات؛ فهؤلاء تُصرف إليهم الصدقات، فكيف يُطالب بإخراج زكاة مثل هذا النوع؟ هذا هو مراد المؤلف.

* قوله: (الَّذِينَ تُصْرَفُ إِلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، لَا مِنَ الَّذِينَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ).

مراد المؤلف أنَّ هؤلاء الذين سيستفيدون من هذا الوقف هم أُناسٌ بحاجةٍ إلى الصدقة، وليسوا أُناسًا يتصدقون على غيرهم، فهم فقراء وليسوا أغنياء، وبكل هذا يريد المؤلف أن يؤيد الرأي الأخير، رأي الذين يقولون بالتفريق بين أن تكون موقوفةً على جهةٍ عامةٍ، أو جهةٍ معينةٍ.

وقد تكلمنا فيما مضى عن عناية الشريعة أكثر بما يتعلق بمصلحة العامة، وقلنا: مصلحة المجتمع مُقدّمةٌ على مصلحة الفرد، وضربنا أمثلةً على ذلك فيما يتعلق بالقصاص، والحدود، وبكثيرٍ من الأحكام.

* قوله: (وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ الْأَرْضُ الْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى مَنْ تَجِبُ زَكَاةُ مَا تُخْرِجُهُ).

إذا جئتَ إلى إنسانٍ يملك أرضًا صالحةً للزراعة، ومعلومٌ أنه ليست كل الأراضي صالحة للزراعة؛ فمن الأراضي ما تجد أنها أرض مُنبتةٌ صالحةٌ، وبعض الأراضي ليست بصالحةٍ للزراعة، فإذا ما استأجر إنسان

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3175 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.