Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3176

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. القسم الثاني: أن توقف على إنسان أو أناس معينين.

قطعة أرضٍ من إنسانٍ يملكها، ودفع إليه أجرتها، ثم بعد ذلك زرعها حَبًّا، ونخلًا، وغير ذلك، فإنَّ الزكاة تجب فيها.

لكن على من تجب الزكاة؟

جمهور العلماء يرون أنها تجب في الزرع؛ أي: على المستأجر.

وأبو حنيفة يرى أنها على مالك الأرض.

وسبب الخلاف: أنَّ جمهور العلماء يقولون إنَّ الزكاة مرتبطةٌ ومتعلقةٌ بهذا الزرع، أو هذه الثمار.

وأبو حنيفة يقول: إنَّ الزكاة إنما هي مؤنة الأرض؛ سواءٌ قلنا هي أرضٌ عُشريّة: أي يؤخذ فيها العُشر، أو نصف العشر، فهو يرى أنَّ الزكاة مؤنة، تُؤخذ مؤنةً للأرض، وليس الأمر كذلك، ونحن قد ضعّفنا قول الحنفية، وبيّنا أنَّ القول الراجح هو قول جمهور العلماء، وقد ضربنا عدة أمثلة، أو ذكرنا عدة أقيسةٍ يترجّح بها مذهب جمهور العلماء، منها أنه لو كانت الزكاة على الأرض ما فُرّق بين أرض مزروعةٍ وبين غيرها، وَلَقيل إنَّ ما يُحصل عليه من هذه إنما يُصرف في البيع وليس في الزكاة، وهناك عدة تعليلاتٍ ذكرناها.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢)).

وأحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3176 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.