Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3204

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الجملة الثانية في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الأموال

* قوله: (وَبِهِ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ -تَعَالَى- حُكْمَ الْمُؤْمِنِ، وَالْقَوْلَانِ شَاذَّانِ، وَاسْتِثْنَاءُ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ).

والحق هو ما ذكرناه، وقد مرَّ ما ذكرت عن الإمام الشافعي، فينبغي لطلاب العلم وخاصة المهتمين، أن يقفوا على مثل ذلك؛ لأنني أرى أن أقول لهم إنني أحفظه منذ زمنٍ ليس بقريبٍ، لكنني متأكدٌ أنه ذكره في كتاب الصلاة، وفي باب النية في الصلاة، وما ذكرته عنه ليس هو نصُّ كلامه، وهو كلامٌ يُكتب بماء الذهب، وهو إن لم يكن نص كلامه فهو قد قاله معنى، وأنا متيقنٌ أنه قال: أجمع الصحابة والتابعون ومن أدركناهم أن الإيمان: قولٌ وعملٌ ونيةٌ، لا يُجزئ أحدهما عن الآخر، وهذه مهمةٌ، يعني: لا يكفي وجود أحدها عن الآخر، لا بدَّ من وجود الثلاثة بعضهم مع بعضٍ.

[الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي مَعْرِفَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا مِنْهَا عَلَى أَشْيَاءَ وَاخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ. وَأَمَّا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَصِنْفَانِ مِنَ الْمَعْدِن: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اللَّتَيْنِ لَيْسَتَا بِحُلِيٍّ (¬١)).

إذًا زكاة المعادن -كما هو معلومٌ- تجمع أشياء عدة، فهناك من

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3204 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.