Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3205

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الجملة الثانية في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الأموال

يفصل النقدين عنها، ومن العلماء من يُدخلها ضمن زكاة المعادن، وهي بلا شك داخلةٌ في المُسمَّى، لكنَّ المعادن تشمل الركاز وتشمل النقدين، وتشمل غير ذلك أيضًا، والنقدان -كما هو معلومٌ- لا خلاف في زكاتهما، ولا فيما يَحِل محلهما من الأوراق المعروفة التي حلّت في زمننا هذا محل الذهب والفضة.

* قوله: (وَثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ مِنَ الْحَيَوَانِ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ (¬١)).

كذلك هذه الحيوانات الثلاثة التي تُعرَف ببهيمة الأنعام أيضًا مما تجب فيها الزكاة لكنها مُقيدةٌ بأن تكون من السائمة، أما غير السائمة فلا زكاة فيها.

* قوله: (وَصِنْفَانِ مِنَ الْحُبُوبِ: الْحِنْطَة وَالشَّعِيرُ).

الحنطة والشعير، ويُدخِل الفقهاء أشياء كثيرةً أيضًا، وليست هي الحنطة والشعير فحسب، وهذه سنتكلم عنها تفصيلًا إن شاء اللَّه في موضعها، هل يدخل في ذلك الحمص، وكذلك الفول، وما أشبه ذلك من الحبوب؛ أو أنها مقصورةٌ على ذلك؟ هل يدخل فيها الدّخَن، وكذلك أيضًا الذرة، وكذلك السمسم؟ هذه كلها أنواعٌ يتبعها العلماء بأصنافٍ من الحبوب.

* قوله: (وَصِنْفَانِ مِنَ الثَّمَرِ: التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ (¬٢)).

كذلك التمر والزبيب، وهناك خلافٌ في زكاة العسل، وخلاف يسيرٌ في زكاة الزيتون، وكل هذه -إن شاء اللَّه- سيعرض لها المؤلف، وسنبينها -إن شاء اللَّه- تفصيلًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3205 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.