Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3343

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

أربعين بقرةً بقرةٌ يعني مُسِنة" (¬١).

الذين يقدحون في حديث معاذ يقولون: بأنَّ مسروقًا لم يلق معاذًا (¬٢)، وبهذا يكون الحديث منقطعًا؛ لأنه لم يسمع منه.

وجمهور العلماء يقولون: أنه جاء عن طرق أُخرى عن حُميد وطاوس (¬٣)، واختلفوا أيضًا في سماع طاوس (¬٤)، لكننا نجد أنَّ أكابر العلماء كالإمام الشافعي يتكلم في ذلك، وبيَن أن ما عند مسروق علم معاذ، وأنه التقى بكثير من أصحابه وما حدث بذلك إلا بعلمه به، والحديث له عدة شواهد، وقد صحَّحه جمعٌ من العلماء منهم الحاكم (¬٥) والدارقطني (¬٦)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3343 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.