Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3344

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

وابن حبان (¬١) وابن عبد البر (¬٢)، وغير هؤلاء (¬٣).

ولا شكَّ في نظرنا أنَّ الأصوب في ذلك والأرجح هو مذهب جمهور العلماء، وهو: أنَّ الزكاة لا تجب إلا في الثلاثين، ولو كانت تجب قبل ذلك لبيّن ذلك رسول اللَّه ﷺ، كما بيّن ذلك أيضًا في زكاة الإبل؛ لأنه ﵊ مأمور ومُطَالبٌ بالبيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه ﷺ وختمه ومات رسول اللَّه ﷺ قبل أن يُنفَذ ويُرسَلَ إلى عماله، وأرسله أبو بكر ﵁ إلى أنس ﵁، وقضى به عمر ﵁ وعمِل به الصحابة، وقد بيّن فيه أنصبة الإبل وكذلك الغنم، فلما كان الأمر كذلك ظهر لنا أنَّ مذهب الجمهور هو الأرجح في هذه المسألة.

* قوله: (وَهَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ).

وكذلك أيضًا عن الزهري، وعن غيره من العلماء، لكن اشتهر هذا القول عن الإمامين.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِتِّينَ:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3344 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.