فَذَهَبَ مَالِكٌ (¬١) وَالشَّافِعِيُّ (¬٢) وَأَحْمَدُ (¬٣) وَالثَّوْرِيُّ (¬٤) وَجَمَاعَةٌ (¬٥) أَنْ لَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ).هذه مسألة أُخرى تُعتَبر من مسائل الجزئيات وهي حكم الأوقاص