Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3346

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

وهي: ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الخمسين والستين، وما بين الستين والسبعين، وما بين السبعين والثمانين، وهذه تُعرَف عند الفقهاء بالأوقاص وهي: ما بين الفرضين.

وفي حديث معاذ -الذي مرّ- لم يَعرض لذلك، وإنما بيّن أنَّ رسول اللَّه ﷺ بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ولم يعرض لما بينهما، وجاء أيضًا في رواية من روايات معاذ أنه عُرِض عليه ما بين الوقصين فامتنع عن ذلك فقال: حتى أسأل رسول اللَّه ﷺ، فلما جاء وجد رسول اللَّه ﷺ قد مات (¬١)، ومن هنا نشأ خلاف بين العلماء.

وجاء في مُسنَد الإمام أحمد (¬٢) في رواية: أن معاذًا أدرك رسول اللَّه ﷺ وأنه سأله عن ذلك، وبيّن له أنه لا زكاة فيما بين الأنصبة.

١ - وعلى هذا فجمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3346 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.