Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3353

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

البقر في الزكاة، وهذا محل اتفاق بين العلماء، وابن المنذر قد حكى الاتفاق على ذلك (¬١).

كذلك أيضًا بالنسبة للمعز والضأن حكمهما واحد أيضًا بالنسبة لوجوب الزكاة، وإن اختلفتا في القدر.

كذلك أيضًا البخاتي في الإبل تأخذ حكم الزكاة.

يبقى هناك مسائل يثيرها بعض العلماء:

منها: لو تولدت بقرة أهلي، من بقرة وحشي وبقرة أهلي.

فمن العلماء من أوجب الزكاة فيها مطلقًا، ومنهم من منعها مطلقًا، ومنهم من فصل فقال: إن كانت الأم أهلية وجبت الزكاة، وإلا فلا (¬٢).

والذي يظهر لنا: أنَّ الزكاة لا تظهر في مثل هذه الحالة.

وهذا الكلام يقال أيضًا في الإبل وفي الغنم، حتى إنَّ بعض الذين

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3353 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.