Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3384

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

(وَأَمَّا النِّصَابُ (¬١): فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا (¬٢) فِي وُجُوبِهِ فِي هَذَا الجِنْسِ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ).

الزكاة تجب في الحبوب والثمار إجمالًا، لكن لو دخلنا في التفصيل لوجدنا أنَّ من الحبوب والثمار ما أجمع على وجوب الزكاة فيه وهي أربعة: الحنطة، والشعير من الحبوب، والتمر والزبيب من الثمار (¬٣).

لكن نقتصر على هذه الأربعة لأنها جاءت في النصوص أو كل ما يمكن أن يُقتات أو أن يُدَّخر وهو صالح لليُبس تجب فيه الزكاة هذا فيه كلامٌ للعلماء؛ فمن العلماء من توسّع في ذلك فأوجب الزكاة في كل ما تُخرجه الأرض، ولم يَستثنِ من ذلك إلا الحطب والحشيش والقصب، ومنهم من توسّع لكن دون ذلك، ومنهم من وقف عند هذه الأمور الأربعة.

هذه سيأتي الكلام عنها إن شاء اللَّه.

الشريعة الإسلامية دائمًا تراعي جانب الاثنين، ولذلك وصّى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3384 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.