Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3385

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

الرسول ﷺ الذين يخرصون؛ فقال ﷺ: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ") (¬١).

لأن هذا المال قد يهب منه صاحبه نخلةً لأخٍ له أو لصديق، وهناك المار الذي يأكل من هذه الحيطان، وهناك الطير الذي يقف على هذه الأشجار وعلى هذه الثمار فيأكل، وأيضًا صاحب المال وأهله يحتاجون إلى الأكل، فالشريعة لم تُغفل جانب هؤلاء.

والزكاة تجب عند جمهور العلماء (¬٢) إذا بلغت النصاب، والنصاب هو خمسة أوسق (¬٣).

والوسق: ستون صاعًا (¬٤)، إذًا خمسة في ستين تساوي ثلاثمائة صاع.

والصاع يساوي أربعةَ أمداد (¬٥)، والمدّ يساوي رطلًا وثُلثًا، فإذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3385 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.