Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3411

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

* قوله: (هَذَا إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ كانَ مِنْهُ ﵊ حُكْمًا مِنْهُ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الحُكْمَ لَوْ ثَبَتَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَيْسَ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا عَامًّا عَلَى المُسْلِمِينَ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

ثبت عن الرسول ﷺ: "أنه خرص حديقة امرأة" (¬١).

ومن أصرح الأدلة في ذلك: حديث عتَّاب بن أَسيد: "أن رسول اللَّه ﷺ أمر أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاةُ النخلِ تمرًا" (¬٢). هذا فيه خلاف؛ لأنه من رواية سعيد بن المسيب؛ وسعيد بن المسيب إنما هو من التابعين لم يسمع من عتاب بن أسيد (¬٣).

"يُخرص العنب"، وفي بعض الروايات: "الكَرْم" (¬٤): وهو العنب،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3411 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.