Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3474

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة

(٢) وهو المنسوب لعائشةَ ﵂.

(٣) وإلى عكرمةَ.

(٤) وإلى غير هؤلاء.

(٥) وبعضهم نَسَبه إلى عبدِ اللَّه بنِ عمرَ (¬١). فهؤلاء جميعًا لا يَرَون فيه زكاةً.

وعليه: فالقَيدُ الذي ذكرَه المؤلفُ ﵀ وهو اعْتِبَارُ حَوْلِ الدَّيْنِ- هو فقط على قولِ مَن يقول: فيه زكاةٌ.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ أَوَّلِ مَا كَانَ دَيْنًا يُزَكِّيهِ لِعِدَّةِ ذَلِكَ).

مراد المؤلف ﵀ بعبارة (لِعِدَّةِ ذَلِكَ)، يعني: مهما مَكَثَ من السِّنين، فإنه يُزكَّى عن تلك السِّنين.

* قوله: (إِنْ كَانَ حَوْلًا فَحَوْلٌ. وَإِنْ كَانَ أَحْوَالًا فَأَحْوَالٌ، أَعْنِي: أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَوْلًا، تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَحْوَالًا وَجَبَتَ فِيهِ الزَّكَاةُ لِعِدَّةِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ).

هذا القولُ لم يَنسِبْه المؤلف ﵀ إلى قائل.

مع أنه قول الإمامين؛ أبي حنيفةَ (¬٢)،. . . . . .

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3474 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.